إنّ المرسوم التنفيذي رقم 03-279 والمؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1424 والموافق 23 غشيت سنة 2003 والذي مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تضمن في القسم الثاني من الفصل الثالث تشكيلة المجلس العلمي للكلية وسيره ومهامه وذلك في المواد 43 و44 و45 و46 و47 من المرسوم رقم 03 -279.

تشكيلة المجلس العلمي :

       يتشكل المجلس العلمي للكلية من:

  1. رئيس المجلس العلمي
  2. عميد الكلية
  3. نواب العميد
  4. رؤساء اللجان العلمية للأقسام
  5. مدير أو مديري وحدات البحث العلمي أو مخابر البحث إن وجدت
  6. ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة من كل قسم
  7. مسؤول المكتبة
 

          هذا وينتخب ممثلو الأساتذة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة الدائمين ذوي الرتبة الأعلى والذين هم في وضعية نشاط لدى الكلية وينتخب أعضاء المجلس رئيسا منهم من ضمن الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى لعهدة مدتها ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.و في شهر أكتوبر 1978 تمّ تدشين المكتبة الجديدة الحالية بعد إتمام بناء مقرها الحالي. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مهام المجلس العلمي

           يبدي المجلس العلمي للكلية آراء وتوصيات فيما يلي :

  1. تنظيم التعليم ومحتواه
  2. تنظيم أشغال البحث
  3. اقترحات إنشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها
  4. اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرج وتمديدها أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها
  5. مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم 

      

        كما يكلف أيضا المجلس العلمي : 

  1.  باعتماد مواضيع البحث في ما بعد التدرج
  2. ويقترح لجان لمناقشتها
  3. اقتراح لجان التأهيل الجامعي
  4. دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى رئيس الجامعة مرفقة بآراء المجلس العلمي وتوصياته.
  5. زياد ذلك يمكن أن يخطر المجلس العلمي في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد.

سير المجلس العلمي

  • يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة(3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه والذي يحدد جدول الأعمال والقضايا التي ستناقش أثناء الدورة.
  • ويمكن أن يجتمع المجلس العلمي في دورات غير عادية، وهذا إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي(3/2) أعضائه أو من عميد الكلية.
  • يمكن لأعضاء المجلس العلمي إدراج كل مسألة يرونها ضرورية في جدول الأعمال عند افتتاح الجلسة شريطة أن تكون بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه الحاضرين على الأقل.
  • ترسل استدعاءات فردية للأعضاء مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر(15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد اجتماع المجلس العلمي.
  • لا تصح اجتماعات المجلس العلمي إلاّ بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يحق للمجلس العلمي أن يجتمع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد استدعاء ثان يرسل خلال الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع الأوّل.
  • تدون نتائج أعمال المجلس العلمي في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس العملي ويوضع على مستوى القسم.
  • يوقع محضر الاجتماع من طرف رئيس المجلس العلمي والعميد وكاتب الجلسة.
  • يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء الاجتماع الأوّل.